«تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ذَكَرَ لَكَ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨٠٩٤
الحديث رقم ٢٨٠٩٤ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في السارق، من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «تقطع اليد في ثمن المجن»، قال: قلت له: ذكر…
«تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ذَكَرَ لَكَ ثَمَنَهُ؟، قَالَ: «أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ»
سند حديث: ٢٨٠٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…
٢٨٠٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:
رواة الحديث