«لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨٠٩٩

الحديث رقم ٢٨٠٩٩ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في السارق، من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا تقطع الخمس إلا في خمس»

«لَا تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلَّا فِي خَمْسٍ»

سند حديث: ٢٨٠٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٨٠٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، وإِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل