الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨١٠٣
الحديث رقم ٢٨١٠٣ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في السارق، من قال: يقطع في أقل من عشرة دراهم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ قَالَ: لَا تُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ
٢٨١٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: