الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨١٢٤
الحديث رقم ٢٨١٢٤ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يَسْرِقُ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَيَقْتُلُ
٢٨١٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا لَمْ يَخْرُجْ بِالْمَتَاعِ لَمْ يُقْطَعْ، فَقَالَتْ: