«لَا يُقَامُ عَلَى الْعَبْدِ حَدٌّ بِالِاعْتِرَافِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨١٨١

الحديث رقم ٢٨١٨١ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في العبد يقر بما فيه حد، هل يجوز ذلك عليه؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا يقام على العبد حد بالاعتراف إلا ببينة»

«لَا يُقَامُ عَلَى الْعَبْدِ حَدٌّ بِالِاعْتِرَافِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ»

سند حديث: ٢٨١٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٨١٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.6 / 29.5
الإضاءة 66%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله