«يُضْرَبُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨٢١٢

الحديث رقم ٢٨٢١٢ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في اليهودية والنصرانية تقذف، ولها زوج أو ابن مسلم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يضرب إن كان لها زوج مسلم»

«يُضْرَبُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ»

سند حديث: ٢٨٢١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٨٢١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.3 / 29.5
الإضاءة 59%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل