«يُضْرَبُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 28212

الحديث رقم 28212 من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في اليهودية والنصرانية تقذف، ولها زوج أو ابن مسلم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يضرب إن كان لها زوج مسلم»

«يُضْرَبُ إِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مُسْلِمٌ»

سند حديث: ٢٨٢١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٨٢١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12.1 / 29.5
الإضاءة 92%
البدر بعد 3 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56