الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 28275
الحديث رقم 28275 من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في الرجل يزني مملوكه، يقام عليه الحد أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٨٢٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ، قَالَ: " اجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com - شرح مبسّط