الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨٣٥٠
الحديث رقم ٢٨٣٥٠ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في اللوطي حد كحد الزاني.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا لُوطِيُّ مَنْ قَالَ: لَا يُحَدُّ
٢٨٣٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ: أَنَّ عُثْمَانَ، أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الدَّارِ، فَقَالَ: " أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: رَجُلٌ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ "