«تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُحَدُّ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨٤٨٧

الحديث رقم ٢٨٤٨٧ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في رجل طلق امرأته فوجد يغشاها، وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «تجوز شهادتهما، ويفرق بينهما، ولا يحد»

«تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يُحَدُّ»

سند حديث: ٢٨٤٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٨٤٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ، ثُمَّ قَدِمَ الْقَرْيَةَ الَّتِي بِهَا الْمَرْأَةُ، فَغَشِيَهَا وَأَقَرَّ بِأَنْ قَدْ أَصَابَهَا، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدْ طَلَّقَهَا، فَقَالَ عَطَاءٌ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله وبحمده