«لَهُمْ ذَلِكَ، التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٧٣٠

الحديث رقم ٣٠٧٣٠ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لهم ذلك، التكره لا يجوز»

«لَهُمْ ذَلِكَ، التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ»

سند حديث: ٣٠٧٣٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ…

٣٠٧٣٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ فِي مَرَضِهِ فِي أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، فَلَمَّا مَاتَ رَجَعُوا، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.3 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل