الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٧٥٧
الحديث رقم ٣٠٧٥٧ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
إِذَا قَالَ: ثُلُثَيْ لِفُلَانٍ، فَإِنْ مَاتَ فَهُوَ لِفُلَانٍ
٣٠٧٥٧ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ثُلُثَيْ ثَلَاثِمِائَةِ دِرْهَمٍ: مِائَةٌ لِفُلَانٍ، وَمِائَةٌ لِفُلَانٍ، وَمَا بَقِيَ فَلِفُلَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ،