مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٧٩٤

الحديث رقم ٣٠٧٩٤ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: من كره أن يوصي بمثل أحد الورثة ومن رخص فيه

مَنْ كَرِهَ أَنْ يُوصِيَ بِمِثْلِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ

سند حديث: ٣٠٧٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ…

٣٠٧٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: لَقِيَنِي إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِنِصْفِهِ وَثُلُثِهِ وَرُبْعِهِ، قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْءٌ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: " خُذْ مَالًا لَهُ نِصْفٌ وَثُلُثٌ وَرُبْعٌ: اثْنَا عَشَرَ، فَخُذْ نِصْفَهَا سِتَّةً وَثُلُثَهَا أَرْبَعَةً وَرُبْعَهَا ثَلَاثَةً، فَاقْسِمِ الْمَالَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَمَا أَصَابَ سِتَّةً كَانَ لِصَاحِبِ النِّصْفِ، وَمَا أَصَابَ أَرْبَعَةً كَانَ لِصَاحِبِ الثُّلُثِ، وَمَا أَصَابَ ثَلَاثَةً كَانَ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ "

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله