الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٨١٢
الحديث رقم ٣٠٨١٢ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: في الرجل يوصي لرجل بثلث ماله ثم أفاد بعد ذلك مالا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٨١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: " كَانُوا يُوصُونَ، فَيَكْتُبُ الرَّجُلُ فِي وَصِيَّتِهِ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ أُغَيِّرَ وَصِيَّتِي هَذِهِ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ غَيَّرَ إِنْ شَاءَ الْعَتَاقَةَ وَغَيْرَهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَثْنِ فِي وَصِيَّتِهِ غَيَّرَ مِنْهَا مَا شَاءَ غَيْرَ الْعَتَاقَةِ "