الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٨٢٧
الحديث رقم ٣٠٨٢٧ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٨٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ قَالَ: