«تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٨٥٣

الحديث رقم ٣٠٨٥٣ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: من قال: تجوز وصية الصبي.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «تجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه»

«تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ»

سند حديث: ٣٠٨٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ…

٣٠٨٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.2 / 29.5
الإضاءة 80%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله