الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٩٦٤
الحديث رقم ٣٠٩٦٤ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: في الأسير في أيدي العدو، ما يجوز له من ماله.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٩٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، " فِي الْأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ: إِنْ أَعْطَى عَطِيَّةً، أَوْ نَحَلَ نَحْلًا، أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ "