«لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٠٥٧

الحديث رقم ٣١٠٥٧ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في امرأة وأبوين من كم هي؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي…

«لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ»

سند حديث: ٣١٠٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ…

٣١٠٥٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: " كَانَ عُمَرُ إِذَا سَلَكَ طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَوَجَدْنَاهُ سَهْلًا، فَسُئِلَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل