الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 31076
الحديث رقم 31076 من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في رجل مات وترك ابنته وأخته.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ
٣١٠٧٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ فِي الْمِيرَاثِ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَمَرَهُ أَنْ لَا يُوَرِّثَ الْأُخْتَ مَعَ الِابْنَةِ شَيْئًا، فَإِنِّي لَأُصْلِحُ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ إِذَا جَاءَ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ: إِنِّي شَهِدْتُ مُعَاذًا بِالْيَمَنِ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ، وَإِنِّي أَتَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَأَعْلَمْتُهُ ذَلِكَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَكَ فَأُعْلِمَكَ ذَلِكَ لِتَقْضِيَ بِهِ وَتَكْتُبَ بِهِ إِلَيْهِ، فَقَالَ: