الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١١٦٥
الحديث رقم ٣١١٦٥ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّدِّ وَاخْتِلَافِهِمْ فِيهِ
٣١١٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: " كُنْتُ أَمْشِي مَعَهُ، فَأَدْرَكَتْهُ امْرَأَةٌ عِنْدَ الصَّيَاقِلَةِ، قَالَتْ: إِنَّ مَوْلَاتَكَ قَدْ مَاتَتْ فَخُذْ مِيرَاثَهَا، قَالَ: هُوَ لَكَ، فَقَالَتْ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِ، أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ لِي لَمْ أَدَعْهُ لَكَ، وَإِنَّهُ لَمُحْتَاجٌ يَوْمَئِذٍ إِلَى دُونِ نَصِيبِهِ مِنْ مِيرَاثِهَا مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذِهِ مِنْهَا: قَالَ: ابْنَةُ أُخْتِهَا لِأُمِّهَا "