الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١١٧٦
الحديث رقم ٣١١٧٦ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في الرد واختلافهم فيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١١٧٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ شَيْئًا، قَالَ: وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي كُلَّ ذِي فَرْضٍ فَرِيضَتَهُ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ "