الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٢٨
الحديث رقم ٣١٢٨ من كتاب «كتاب الصلوات» في المصنف، تحت باب: من رخص أن يقضي قبل أن ينحرف.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٢٨ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو هَارُونَ، قَالَ: صَلَّيْتُ بِالْمَدِينَةِ فَسَبَقْتُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قُمْتُ لِأَقْضِيَ مَا سَبَقْتُ، فَجَبَذَنِي رَجُلٌ كَانَ إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ قَالَ: كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ لَا تَقُومَ حَتَّى يَنْحَرِفَ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا سَعِيدٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَكْرَهْ مَا صَنَعْتُ " أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط