الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 31456
الحديث رقم 31456 من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في الرجل يعتق العبد ثم يموت، من يرثه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
الصَّبِيُّ يَمُوتُ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ مِنْهُمَا؟
٣١٤٥٦ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ،