الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٥٠١
الحديث رقم ٣١٥٠١ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي أَمَةٍ لِرَجُلٍ وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فَادَّعَى الْأَوَّلَ وَالْأَوْسَطَ وَنَفَى الْآخَرَ
٣١٥٠١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: إِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَخًا وَأَنْكَرَهُ الْآخَرُ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: " هِيَ مِنْ سِتَّةٍ: لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْمُدَّعِي سَهْمَانِ، وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ " قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: " هِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: لِلَّذِي لَمْ يَدَّعِ سَهْمَانِ وَلِلْمُدَّعِي سَهْمٌ وَلِلْمُدَّعَى سَهْمٌ "