الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 31519
الحديث رقم 31519 من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَبَاهُ وَمَوْلَاهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ مَالًا
٣١٥١٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ، قَالَ: ثنا مِنْدَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: فِي امْرَأَةٍ تَعْتِقُ الرَّجُلَ: