«لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوَالِي أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 31622

الحديث رقم 31622 من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: من رخص في هبة الولاء.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا بأس إذا أذن الموالي أن يوالي غيره»

«لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوَالِي أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ»

سند حديث: ٣١٦٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ…

٣١٦٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12 / 29.5
الإضاءة 92%
البدر بعد 3 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56