«لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوَالِي أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٦٢٢

الحديث رقم ٣١٦٢٢ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: من رخص في هبة الولاء.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «لا بأس إذا أذن الموالي أن يوالي غيره»

«لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوَالِي أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ»

سند حديث: ٣١٦٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ…

٣١٦٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.2 / 29.5
الإضاءة 60%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
الحمد لله