الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٦٣٠
الحديث رقم ٣١٦٣٠ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٦٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: " رَأَيْتُ شَيْخًا يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَى، فَقِيلَ: هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسْلَمَتْ عَلَى مِيرَاثٍ، فَلَمْ يُوَرَّثْ "