الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 317
الحديث رقم 317 من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: من قال لا بأس بسؤر الحمار.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْفَرَسِ وَالْبَعِيرِ
٣١٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: