٣٣١٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٣١٤٣

الحديث رقم ٣٣١٤٣ من كتاب «كتاب السير» في المصنف، تحت باب: من نهى عن التحريق، بالنار.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣١٤٣ - حدثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة…

٣٣١٤٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ نَاسًا أَحْرَقَهُمْ عَلِيٌّ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أَحْرِقْهُمْ بِالنَّارِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٣١٤٣ - حدثنا ابن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة…

اجتهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فحرّق بالنار قومًا من الزنادقة المرتدين عن الإسلام، فبلغ عبدَ الله بن عباس رضي الله عنهما ذلك، فأيَّده على قتلهم؛ لكن أنكر تحريقَهم بالنار.

وقال: لو كنت مكانه لما أحرقتهم بالنار؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يُعذِّب بالنار إلا الله رب النار، ولكن يكفي قتلهم حيث قال صلى الله عليه وسلم: من ارتد عن الإسلام وبدل دينه لدين آخر فاقتلوه.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • وجوب قتل المرتد عن دين الإسلام بإجماع أهل العلم، وذلك بشروطه، ولا يفعل ذلك إلا الإمام والحاكم.
  • قوله: "من بدَّل دينه، فاقتلوه" أي: من ارتد عن الإسلام: حكمٌ عامٌّ للرجال والنساء.
  • المرتد لا يُقرُّ على ردته بل يُدعى إلى الإسلام، فإن لم يجب قُتِلَ.
  • في هذا الحديث النهي عن التعذيب بالنار، وأن الحدود لا تستوفى بالنار.
  • فضل ابن عباس رضي الله عنهما، وسعة علمه وفقهه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
  • فيه أدب الإنكار على المخالف.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.6 / 29.5
الإضاءة 84%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله