الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 33205
الحديث رقم 33205 من كتاب «كتاب السير» في المصنف، تحت باب: في الرجل يشهد بالأفراس، لكم يقسم منها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
الْعَبْدُ أَيُسْهَمُ لَهُ شَيْءٌ إِذَا شَهِدَ الْفَتْحَ
٣٣٢٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: