الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٣٦٦
الحديث رقم ٣٣٦٦ من كتاب «كتاب الصلوات» في المصنف، تحت باب: من قال: لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وما بينهما وقت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: