الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٣٦٨
الحديث رقم ٣٣٦٨ من كتاب «كتاب الصلوات» في المصنف، تحت باب: من قال: لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وما بينهما وقت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٣٦٨ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُنْذِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ مُرَّةَ أَبَا رَزِينٍ مَتَى تُفُوتُنِي صَلَاةٌ؟ فَقَالَ: