الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٣٧٠
الحديث رقم ٣٣٧٠ من كتاب «كتاب الصلوات» في المصنف، تحت باب: من قال: لا يفوت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى وما بينهما وقت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بَعْضَ صَلَاتِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ مَنْ قَالَ: يُعْتَدُّ بِهَا
٣٣٧٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَ مَا التَّفْرِيطُ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: