«تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٦٢٩

الحديث رقم ٣٦٢٩ من كتاب «كتاب الصلوات» في المصنف، تحت باب: من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال وشيء معها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «تجزئ فاتحة الكتاب في الفريضة وغيرها»

«تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا»

سند حديث: ٣٦٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ…

٣٦٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.5 / 29.5
الإضاءة 68%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الله أكبر