«تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٦٢٩
الحديث رقم ٣٦٢٩ من كتاب «كتاب الصلوات» في المصنف، تحت باب: من قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومن قال وشيء معها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «تجزئ فاتحة الكتاب في الفريضة وغيرها»
«تُجْزِئُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا»
سند حديث: ٣٦٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ…
٣٦٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
رواة الحديث