حَدَّثَنَا٣٧٣٣٠ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرٍ، عَنْ هِلَالِ…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٧٣٣٠

الحديث رقم ٣٧٣٣٠ من كتاب «كتاب الفتن» في المصنف، تحت باب: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٧٣٣٠ - أبو أسامة، عن الأعمش، عن شمر، عن…

حَدَّثَنَا

٣٧٣٣٠ - أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرِيدُ الَّذِي، جَاءَ بِرَأْسِ الْمُخْتَارِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا وَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: مَا حَدَّثَنِي كَعْبٌ بِحَدِيثٍ إِلَّا رَأَيْتُ مِصْدَاقَهُ غَيْرَ هَذَا , فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَنْ يَقْتُلَنِي رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ , أَرَانِي أَنَا الَّذِي قَتَلْتُهُ "

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٧٣٣٠ - أبو أسامة، عن الأعمش، عن شمر، عن…

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة أي في التشهد جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه أي تحت فخذه اليمنى وفوق ساقه، وفرش أي بسط قدمه اليمنى وجعل ظهرها على الأرض، وليست منصوبة، وقد أشكلت هذه اللفظة على جماعة، والصواب حمل الرواية على الصحة وعلى ظاهرها، وأنه صلى الله عليه وسلم في هذه المرة لم ينصب قدمه اليمنى ولا فتح أصابعه، وإنما باشر الأرض بجانب رجله اليسرى وبسطها عليها؛ ليبين أن نصبهما وفتح أصابعهما ليس بواجب، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى يعني بسطها عليها، وهذا أيضا لا ينافي ما في الروايات الأخرى من وضعه صلى الله عليه وسلم يده اليسرى على فخذه اليسرى باسطها عليها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وذاك تارة أخرى؛ لبيان مشروعية الأمرين، وأشار بإصبعه والإصبع التي أشار بها هي السبابة.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان كيفية من كيفيات الجلوس للتشهد في الصلاة، وذلك بأن يضع قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه ويفرش اليمنى وهذا هو التورك، وهذه إحدى كيفيات الجلوس وله كيفية أخرى.
  • بيان استحباب وضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى واليمنى على اليمنى.
  • استحباب قبض اليد اليمنى.
  • استحباب الإشارة بالسبابة.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.1 / 29.5
الإضاءة 88%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
اللهم صل على محمد