«يُوجِبُ الْقَتْلَ وَالرَّجْمَ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٩٤٢
الحديث رقم ٩٤٢ من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «يوجب القتل والرجم ولا يوجب إناء من ماء»
«يُوجِبُ الْقَتْلَ وَالرَّجْمَ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ»
سند حديث: ٩٤٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ…
٩٤٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَقُولُ: