«يُوجِبُ الْقَتْلَ وَالرَّجْمَ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٩٤٢

الحديث رقم ٩٤٢ من كتاب «كتاب الطهارات» في المصنف، تحت باب: من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يوجب القتل والرجم ولا يوجب إناء من ماء»

«يُوجِبُ الْقَتْلَ وَالرَّجْمَ وَلَا يُوجِبُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ»

سند حديث: ٩٤٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ…

٩٤٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ يَقُولُ:

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21 / 29.5
الإضاءة 62%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد