«إِذَا بَدَأَ بِالْفَرِيضَةِ، لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي الْعَشْرِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٩٥١٧

الحديث رقم ٩٥١٧ من كتاب «كتاب الصيام» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في قضاء رمضان في العشر.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا بدأ بالفريضة، لا بأس أن يصومها في العشر»

«إِذَا بَدَأَ بِالْفَرِيضَةِ، لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي الْعَشْرِ»

سند حديث: ٩٥١٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ…

٩٥١٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.6 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله