«إِذَا بَدَأَ بِالْفَرِيضَةِ، لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي الْعَشْرِ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٩٥١٧
الحديث رقم ٩٥١٧ من كتاب «كتاب الصيام» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في قضاء رمضان في العشر.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا بدأ بالفريضة، لا بأس أن يصومها في العشر»
«إِذَا بَدَأَ بِالْفَرِيضَةِ، لَا بَأْسَ أَنْ يَصُومَهَا فِي الْعَشْرِ»
سند حديث: ٩٥١٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ…
٩٥١٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
رواة الحديث