الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٩٧٠٨
الحديث رقم ٩٧٠٨ من كتاب «كتاب الصيام» في المصنف، تحت باب: ما قالوا في الرجل يصوم التطوع، فتسأله أمه أن يفطر.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ قَالَ: لَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
٩٧٠٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ مَكْحُولًا عَنْ رَجُلٍ أَصْبَحَ صَائِمًا، ثُمَّ عَزَمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ أَنْ يُفْطِرَ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: