«إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ» مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٩٨٥٢

الحديث رقم ٩٨٥٢ من كتاب «كتاب الزكاة» في المصنف، تحت باب: فيما تجب فيه الزكاة من الدراهم والدنانير.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» من قال…

«إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»

مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ

سند حديث: ٩٨٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ…

٩٨٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: «إذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» من قال…

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل والعبيد لا زكاة فيما إذا كانا للخدمة، لا للتجارة، وأنه عفوٌ منه عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يدفعوا زكاة الفضة المضروبة للعُملة، وبيّن لهم كيفية حساب زكاتها، وهي أن من كل أربعين درهمًا درهم واحد، وبيَّن نصابها، وأنه ليس في تسعين ومائة شيء، وإذا بلغت مائتين درهم ففيها خمسة دراهم.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أن الفضة من الأموال الزكوية.
  • بيان نصاب زكاة الفضة.
  • بيان أن الخيل والعبيد لا زكاة فيهما إذا كانا للخدمة.

درجة الحديث: حسن

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.6 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل