[١٥] (كتاب البيوع والأقضية) - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)

[١٥] (كتاب البيوع والأقضية): كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 3,812 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 21656٢١٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر عن علي قال: لا بأس بالحلة (بالحلتين) (١) (٢) .[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرينحديث رقم 21657٢١٦٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (علي بن) (١) مسهر عن الشيباني عن (الشعبي) (٢) قال: كل (شيء) (٣) لا يكال ولا يوزن فلا بأس أ[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرينحديث رقم 21658قال رسول اللَّه ﷺ : "الحيوان (واحد) (٢) بواحد لا بأس (به) (٣) يد (ا) (٤) بيد ولا خير فيه نساء" (٥) .[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرينحديث رقم 21659٢١٦٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين (١) ، (قال) ([٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرينحديث رقم 21660٢١٦٦٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا حماد (بن خالد) (١) عن مالك بن أنس عن الزهري قال: لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة] (٢) .[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرينحديث رقم 21661٢١٦٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان [عن (مجالد) (١) عن ⦗٣٦٨⦘ قيس] (٢) عن (الصنابحي) (٣) (الأحمسي) (٤) قال[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرينحديث رقم 21662٢١٦٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ (عن) (١) الحيوان با[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرينحديث رقم 21663٢١٦٦٣ - حدثنا [أبو بكر قال: نا] (١) وكيع قال: نا ابن أبي ذئب عن يزيد ابن عبد اللَّه بن قسيط عن أبي الحسن (البراد) (٢) عن[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرينحديث رقم 21664٢١٦٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا [عبدة] (١) بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرينحديث رقم 21665٢١٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: لا بأس بالفرس بالفرسين، والد[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرينحديث رقم 21666٢١٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة) (١) قال: سألت أيوب عن الثوب بالثوبين نسيئة قال: كان محمد يكرهه.[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرينحديث رقم 21667٢١٦٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا عفان قال: نا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس (أن) (١) النبي ﷺ اشترى صفية بسبعة (أرؤس (٢) .[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرينحديث رقم 21668٢١٦٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن أبي (الوازع) (١) قال: سمعت ابن عمر يقول: من يبيعني بعيرا ببعيرين (٢)[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرينحديث رقم 21669٢١٦٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد عن هشام عن ابن سيرين قال: لا بأس بالبيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين.[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرينحديث رقم 21670٢١٦٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: (نا) (١) سفيان عن عبد اللَّه مولى مجاهد عن مجاهد قال: لا بأس (بالبيضة بالبيضتين)[٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرينحديث رقم 21671٢١٦٧١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ملازم بن عمرو عن زفر (بن) (١) يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء الشاة بالشاتين إلى [٤٩] في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرينحديث رقم 21672٢١٦٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن (زكريا) (١) بن أبي زائدة عن أشعث عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول للسلعة: [٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)حديث رقم 21673٢١٦٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: (ثنا) (١) أبو الأحوص عن سماك عن أبي عبيدة أو عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن ابن مسعود قال: صف[٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)حديث رقم 21674٢١٦٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع قال: نا سفيان عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه عن أبيه بمثله (١) .[٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)حديث رقم 21675٢١٦٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا الثقفي عن أيوب عن محمد أنه كان يكره أن يستام الرجل بالسلعة (يقول) (١) : هي بنقد بكذا و (بن[٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)حديث رقم 21676٢١٦٧٦ - حدثنا أبو بكر (١) قال: نا أبو داود عن زمعة عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أنه سمعه ينهى عن البيعتين (تحويهما) (٢) [٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)حديث رقم 21677٢١٦٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حفص) (١) بن غياث عن ليث عن طاوس إنه سمعه قال: لا بأس به إذا أخذه على أحد النوعين.[٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)حديث رقم 21678٢١٦٧٨ - [حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس] (١) .[٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)حديث رقم 21679٢١٦٧٩ - وعن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عطاء (قالا) (١) : لا بأس أن يقول: هذا الثوب بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا، (و) ([٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)حديث رقم 21680٢١٦٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء في رجل اشترى (بيعا) (١) ثم قال: ليس عندي (٢) هذا، أ[٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)حديث رقم 21681قال رسول اللَّه ﷺ : "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" (٢) .[٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)حديث رقم 21682٢١٦٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن فضيل عن داود عن عمرو بن شعيب (أن) (١) جده كان إذا بعث تجارة نهاهم عن شرطين في بيع (٢) [٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)حديث رقم 21683٢١٦٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا هاشم بن القاسم قال: (نا) (١) شعبة قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يشتري من الرجل الشيء فيق[٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)حديث رقم 21684٢١٦٨٤ - قال: شعبة، فذكرت ذلك لمغيرة فقال: كان إبراهيم لا يرى بذلك بأسا إذا (تفرقا) (١) على (أحدهما) (٢) . [٥١] في بيع ال[٥٠] الرجل يشتري من الرجل (المبيع) فيقول: إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا (فبكذا)حديث رقم 21685٢١٦٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن (عمر) (١) قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع الولاء و ([٥١] في بيع الولاء وهبته
بسم الله الرحمن الرحيم السبت 6 ربيع الآخر
التربيع الأول اليوم 7.7 / 29.5
الإضاءة 53%
البدر بعد 7 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل