[١٥] (كتاب البيوع والأقضية) - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)

[١٥] (كتاب البيوع والأقضية): كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 3,812 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 21956٢١٩٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: قال علي: يعتق الرجل ما شاء من غلامه (١) .[٨١] في الرجل يعتق بعض مملوكهحديث رقم 21957٢١٩٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبدة) (١) بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن قال: إذا أعتق (في) (٢) عبده قليلًا أو كثيرًا ف[٨١] في الرجل يعتق بعض مملوكهحديث رقم 21958٢١٩٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع علي[٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 21959٢١٩٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال: أربع (نسوة) (١) .[٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 21960٢١٩٦٠ - وقال الحكم امرأتان يجزئان.[٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 21961٢١٩٦١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال: تجوز شهادة النساء على الاستهلال] (١) .[٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 21962٢١٩٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن عامر قال: من الشهادات (شهادات) (١) لا يجوز فيها إلا شهادات [٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 21963٢١٩٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم.[٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 21964٢١٩٦٤ - وعن يونس عن الحسن.[٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 21965٢١٩٦٥ - وعن أشعث عن الشعبي (قالوا) (١) : (تجوز) (٢) شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.[٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 21966٢١٩٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز أقل من شهادة أربع نسوة فيما لا (يجوز) (١[٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 21967٢١٩٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن شريح أنه أجاز شهادة قابلة.[٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 21968٢١٩٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عبد اللَّه بن نجي عن علي أنه أجاز شهادة قابلة (١) .[٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 21969٢١٩٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني وأبي حنيفة عن حماد قال: (١) تجوز شهادة قابلة واحدة، وقال أحدهما[٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 21970٢١٩٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال: من الشهادة شهادة لا يجوز فيها إلا شهادة امرأة. [٨٣] في ا[٨٢] ما تجوز فيه شهادة النساءحديث رقم 21971٢١٩٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن رجل (١) عن شريح في (الشاهدين) (٢) (يختلفان) (٣) فشهد أحدهما (على) (٤) ع[٨٣] في الشاهدين يختلفانحديث رقم 21972٢١٩٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر.[٨٣] في الشاهدين يختلفانحديث رقم 21973٢١٩٧٣ - عن مغيرة عن إبراهيم مثله.[٨٣] في الشاهدين يختلفانحديث رقم 21974٢١٩٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية (١) عن مسعر عن عمر بن عبد اللَّه بن (واثلة) (٢) قال: شهد شاهدان عند شريح أحد[٨٣] في الشاهدين يختلفانحديث رقم 21975٢١٩٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن المختار بن عبد اللَّه بن مليح الثقفي عن عمر بن عبد اللَّه بن واثلة قال: ش[٨٣] في الشاهدين يختلفانحديث رقم 21976٢١٩٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: له أوكسهما. [٨٤] في الحوالة (أله) (١) أن يرجع فيها؟[٨٣] في الشاهدين يختلفانحديث رقم 21977٢١٩٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: كل حوالة (ترجع) (١) إلا أن يقول الرجل للرجل: أبيعك [٨٤] في الحوالة (أله) أن يرجع فيها؟حديث رقم 21978٢١٩٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى (١) بن أبي زائدة عن ابن (أبي غنية) (٢) عن الحكم بن (عتيبة) (٣) قال: لا يرجع في الح[٨٤] في الحوالة (أله) أن يرجع فيها؟حديث رقم 21979٢١٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي إياس عن عثمان في الحوالة: يرجع ليس على (مال) (١) مس[٨٤] في الحوالة (أله) أن يرجع فيها؟حديث رقم 21980٢١٩٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال: إذا احتال على مليء ثم أفلس بعد ف[٨٤] في الحوالة (أله) أن يرجع فيها؟حديث رقم 21981٢١٩٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن خطاب العصفري قال: أحالني رجل على يهودي (فلوّانى) (١) فسألت الشعبي فقال: ارجع إل[٨٤] في الحوالة (أله) أن يرجع فيها؟حديث رقم 21982٢١٩٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن شريح في الرجل يحيل الرجل (فيتوانى) (١) قال: (٢) يرجع على الأول[٨٤] في الحوالة (أله) أن يرجع فيها؟حديث رقم 21983٢١٩٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن شريح بنحوه.[٨٤] في الحوالة (أله) أن يرجع فيها؟حديث رقم 21984٢١٩٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن أبي السفر عن الشعبي أنه كره أن يقول: أشتري منك ما على فل[٨٤] في الحوالة (أله) أن يرجع فيها؟حديث رقم 21985٢١٩٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ (بن معاذ) (١) عن أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى الحوالة (براءة) (٢) إلا أن يبرئه، (ف[٨٤] في الحوالة (أله) أن يرجع فيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 8 ربيع الآخر
أحدب متزايد اليوم 9.6 / 29.5
الإضاءة 73%
البدر بعد 5 يوم
لا إله إلا الله