[٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة) - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > [٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة)

[٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة): كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 492 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 39251٣٩٢٥١ - حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن الحسن قال في المرتدة: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.[١١٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لو أن شاهدي زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته، ففرق القاضي بينهما بشهادتهما: (أنه) لا بأس أن يتزوجها أحدهماحديث رقم 39252٣٩٢٥٢ - حدثنا حفص عن عبيدة عن إبراهيم قال: تقتل.[١١٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لو أن شاهدي زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته، ففرق القاضي بينهما بشهادتهما: (أنه) لا بأس أن يتزوجها أحدهماحديث رقم 39253٣٩٢٥٣ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد قال: تقتل. [١١٤] (وذكر) (١) أن أبا حنيفة قال: لا تقتل إذا ارتدت[١١٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لو أن شاهدي زور شهدا عند القاضي على رجل بطلاق امرأته، ففرق القاضي بينهما بشهادتهما: (أنه) لا بأس أن يتزوجها أحدهماحديث رقم 39254٣٩٢٥٤ - حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن الحسن عن أبي (بكرة) (١) قال: انكسفت الشمس (أو القمر) (٢) على عهد رسول اللَّه ﷺ فقال: "[١١٤] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: لا تقتل إذا ارتدتحديث رقم 39255٣٩٢٥٥ - حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني فلان بن فلان أن النبي ﷺ قال: "إن كسوف الشمس آية [١١٤] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: لا تقتل إذا ارتدتحديث رقم 39256٣٩٢٥٦ - حدثنا وكيع (١) عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: صلاة الآيات ست ركعات في أربع سج[١١٤] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: لا تقتل إذا ارتدتحديث رقم 39257٣٩٢٥٧ - حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة: إذا فزعتم من أُفُقٍ من آفاق السماء فافزعوا إلى الصلاة.[١١٤] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: لا تقتل إذا ارتدتحديث رقم 39258٣٩٢٥٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير أن النبي ﷺ صلى في كسوف نحوا من صلاتكم [١١٤] (وذكر) أن أبا حنيفة قال: لا تقتل إذا ارتدتحديث رقم 39259٣٩٢٥٩ - حدثنا هشيم أخبرنا أبو الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: شغل النبي ﷺ المشركون يوم الخندق عن [١١٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلى في كسوف القمرحديث رقم 39260٣٩٢٦٠ - حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري (عن) (١) أبيه قال: حبسنا يوم[١١٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلى في كسوف القمرحديث رقم 39261قال رسول اللَّه ﷺ : "البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء" (١) .[١١٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شيء منها ولم يقمحديث رقم 39262قال رسول اللَّه ﷺ : "الشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد" (٢) .[١١٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شيء منها ولم يقمحديث رقم 39263قال رسول اللَّه ﷺ : "البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد" (١) . [١١٧] وذكر أن أبا حنيفة كان (يقول) (١) : لا بأس[١١٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا فاتته الصلوات لم يؤذن في شيء منها ولم يقمحديث رقم 39264سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مِرّة سوي" (٣) .[١١٧] وذكر أن أبا حنيفة كان (يقول): لا بأس ببيع الحنطة الغائبة (بعينها) بالحنطة الحاضرةحديث رقم 39265قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" (١) .[١١٧] وذكر أن أبا حنيفة كان (يقول): لا بأس ببيع الحنطة الغائبة (بعينها) بالحنطة الحاضرةحديث رقم 39266قال رسول اللَّه ﷺ : "لا تحل الصدقة لغني، ⦗٣٣٥⦘ ولا لذي مرة سوي" (٢) . [١١٨] وذكر أن أبا حنيفة رخص في الصدقة عليه وقال: ج[١١٧] وذكر أن أبا حنيفة كان (يقول): لا بأس ببيع الحنطة الغائبة (بعينها) بالحنطة الحاضرةحديث رقم 39267٣٩٢٦٧ - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن (ابن) (١) جريج عن عطاء عن جابر أن النبي ﷺ قال له: "قد أخذت جملك بأريعة دناني[١١٨] وذكر أن أبا حنيفة رخص في الصدقة عليه وقال: جائزةحديث رقم 39268٣٩٢٦٨ - حدثنا يحيى بن زكريا (عن زكريا) (١) عن الشعبي عن جابر قال: بعته (منه) (٢) بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما ب[١١٨] وذكر أن أبا حنيفة رخص في الصدقة عليه وقال: جائزةحديث رقم 39269٣٩٢٦٩ - حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر (بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز (عن) (١) أبي بكر) ([١١٩] (وذكروا) أن أبا حنيفة كان لا يراهحديث رقم 39270٣٩٢٧٠ - حدثنا أبو أسامة حدثنا (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من [١٢٠] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: هو أسوة الغرماءحديث رقم 39271٣٩٢٧١ - حدثنابن أبي زائدة عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ عامل أهل خيبر (بالشطر) (٢) (٣)[١٢٠] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: هو أسوة الغرماءحديث رقم 39272قال رسول اللَّه ﷺ : "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" (٣) .[١٢٠] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: هو أسوة الغرماءحديث رقم 39273٣٩٢٧٣ - حدثنا شريك عن (١) (إبراهيم) (٢) بن (المهاجر) (٣) عن موسى بن طلحة قال: كلا جاري قد رأيته يعطي أرضه بالثلث والربع:[١٢٠] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: هو أسوة الغرماءحديث رقم 39274٣٩٢٧٤ - حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن طاوس قال: قدم علينا معاذ ونحن نعطي أرضنا بالثلث والنصف، فلم يعب ذلك علينا (١) .[١٢٠] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: هو أسوة الغرماءحديث رقم 39275٣٩٢٧٥ - حدثنا وكيع (حدثنا) (١) سفيان عن الحارث بن حَصيرة الأزدي عن (صخر) (٢) بن وليد عن عمرو بن صُلَيع عن علي قال: لا بأ[١٢٠] (وذكروا) أن أبا حنيفة قال: هو أسوة الغرماءحديث رقم 39276عن النبي ﷺ : "لا يبيعن حاضر لباد" (١) .[١٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلكحديث رقم 39277قال رسول اللَّه ﷺ : "لا يبيعن حاضر لباد" (٢) .[١٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلكحديث رقم 39278عن النبي ﷺ قال: "لا يبيعن حاضر لباد" (٥) .[١٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلكحديث رقم 39279عن النبي ﷺ قال: "لا يبيعن حاضر لباد" (٢) .[١٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلكحديث رقم 39280٣٩٢٨٠ - حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين عن أنس قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه لأبيه وأمه[١٢١] وذكر أن أبا حنيفة كان يكره ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم السبت 6 ربيع الآخر
التربيع الأول اليوم 7.4 / 29.5
الإضاءة 50%
البدر بعد 7 يوم
سبحان الله وبحمده