[٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة) - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > [٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة)

[٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة): كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 492 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 38921٣٨٩٢١ - حدثنا حفص عن حجاج عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي عن عبد الرحمن بن (البيلماني) (١) قال: خطب النبي ﷺ فقال: "أنكحو[٣٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا يسجدهماحديث رقم 38922٣٨٩٢٢ - حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن أنس قالت: زوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب (قومت) (١) ثلاثة دراهم [٣٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا يسجدهماحديث رقم 38923٣٨٩٢٣ - حدثنا حفص عن عمرو عن الحسن قال: ما تراضى عليه الزوج والمرأة فهو مهر.[٣٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا يسجدهماحديث رقم 38924٣٨٩٢٤ - حدثنا معتمر عن ابن عون قال: سألت الحسن: ما أدنى ما يتزوج (عليه) (١) الرجل؟ قال: وزن نواة من ذهب.[٣٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا يسجدهماحديث رقم 38925٣٨٩٢٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب قال: لو رضيت بسوط كان مهرا.[٣٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا يسجدهماحديث رقم 38926قال النبي ﷺ : "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" ، قال: قالوا: يا (رسول) (٢) اللَّه (فما) (٣) العلائق بينهم؟ قال: "ما تراضى علي[٣٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا يسجدهماحديث رقم 38927٣٨٩٢٧ - حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن (صهيب) (١) عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ أعتق صفية وتزوجها، قال: فقيل له: ما (أصدقها؟) ([٣٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهمحديث رقم 38928٣٨٩٢٨ - حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال علي: إن شاء أعتق (الرجل) (١) أم ولده وجعل عتقها مهرها (٢)[٣٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهمحديث رقم 38929٣٨٩٢٩ - حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن سعيد قال: قال سعيد بن المسيب: من أعتق وليدته أو أم ولده وجعل ذلك لها صداقا، رأيت ذلك [٣٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يتزوجها على أقل من عشرة دراهمحديث رقم 38930٣٨٩٣٠ - حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء قال: حدثني (جابر) (١) بن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع النبي ﷺ حجته، قال: فصليت معه[٣٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا (بمهر)حديث رقم 38931عن النبي ﷺ بنحوه (٣) . [٣٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تعاد الفجر[٣٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا (بمهر)حديث رقم 38932٣٨٩٣٢ - حدثنا عبدة عن ابن أبي عروبة عن سليمان الناجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: جاء رجل وقد صلى النبي ﷺ قال: فقال ([٣٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تعاد الفجرحديث رقم 38933عن النبي ﷺ قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه" ] (٢) (٣) . [٤١] (وذكر أن أبا حنيفة قال:) (١) لا يقتل به[٤٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا (تجمعوا فيه)حديث رقم 38934عن النبي ﷺ قال: "من أدرك ركعة من (١) العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، من أدرك من صلاة الفجر ركعة قبل أن تطلع الش[٤١] (وذكر أن أبا حنيفة قال:) لا يقتل بهحديث رقم 38935٣٨٩٣٥ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت، قال: "وما أهلكك؟ " قال: وقعت[٤٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا صلى ركعة من الفجر ثم طلعت الشمس لم يجزئهحديث رقم 38936٣٨٩٣٦ - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب النبي ﷺ ، قال: أغمي علينا هلال شو[٤٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز أن يطعمه عيالهحديث رقم 38937٣٨٩٣٧ - حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: (قال) (١) النبي ﷺ : "من اشترى مصراة فهو فيها بال[٤٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يخرجون من (الغد)حديث رقم 38938٣٨٩٣٨ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي ﷺ (قال) (١) : "من اشترى مصراة فهو في[٤٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يخرجون من (الغد)حديث رقم 38939٣٨٩٣٩ - حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: نهى (النبي) (١) ﷺ أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، والبسر والتمر [٤٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: بخلافهحديث رقم 38940٣٨٩٤٠ - حدثنا ابن مسهر عن الشيباني عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يخلط التمر والزبيب جميع[٤٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: بخلافهحديث رقم 38941عن النبي ﷺ قال: "لا (تَنْبِذُوا) (٢) التمر والزبيب جميعا، ولا تنبذوا الزهو والرطب، وانبذوا كل واحد منهما على حدة" (٣) .[٤٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: بخلافهحديث رقم 38942٣٨٩٤٢ - حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن حبيب (عن) (١) أبي أرطأة عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن الزهو والتمر وا[٤٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: بخلافهحديث رقم 38943عن النبي ﷺ (المحلل) (١) والمحلل له (٢) .[٤٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بهحديث رقم 38944٣٨٩٤٤ - (حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن) (١) جابر قال: قال عمر: لا أوتى (بمحل) (٢) ولا محلل له[٤٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بهحديث رقم 38945٣٨٩٤٥ - حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن أبي معشر عن رجل عن ابن عمر قال: لعن اللَّه (المحلل) (١) والمحلل له (٢) .[٤٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بهحديث رقم 38946قال رسول اللَّه ﷺ : " (لعن اللَّه) (٣) (المحلل) (٤) والمحلل له" (٥) .[٤٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بهحديث رقم 38947٣٨٩٤٧ - [حدثنا عائذ بن حبيب عن أشعث عن ابن سيرين قال: لعن اللَّه (المحلَّ) (١) والمحلل له] (٢) . [٤٧] وذكر أن أبا حنيفة [٤٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بهحديث رقم 38948٣٨٩٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول ال[٤٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكهاحديث رقم 38949٣٨٩٤٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالع[٤٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها ليحللها فرغب فيها فلا بأس أن يمسكهاحديث رقم 38950٣٨٩٥٠ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: نهى النبي ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه (١) .[٤٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: إن جاء صاحبها غرم له
بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 3 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 4.5 / 29.5
الإضاءة 21%
البدر بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد