[٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة) - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > [٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة)

[٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة): كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 492 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 39041٣٩٠٤١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أراد أهل بريرة أن يبيعوها ويشترطوا الولاء فذكرت ذ[٧١] وذكر أن أبا حنيفة قال: الأربع الأولحديث رقم 39042٣٩٠٤٢ - حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن مواليها اشترطوا الولاء فقضى أن (الولاء) (١) لمن (أعطى الث[٧١] وذكر أن أبا حنيفة قال: الأربع الأولحديث رقم 39043قال رسول اللَّه ﷺ : "لا (يَمنعكِ) (١) ذلك منها، فإنما الولاء لمن أعتق" (٢) . [٧٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: هذا الشراء فاسد[٧١] وذكر أن أبا حنيفة قال: الأربع الأولحديث رقم 39044عن النبي ﷺ قال: "التيمم ضربة للوجه والكفين" (٣) .[٧٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: هذا الشراء فاسد لا يجوزحديث رقم 39045٣٩٠٤٥ - حدثنا عباد بن العوام عن برد (عن) (١) سليمان بن موسى عن أبي هريرة أن النبي ﷺ بال ثم ضرب بيده إلى الأرض فمسح بها و[٧٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: هذا الشراء فاسد لا يجوزحديث رقم 39046٣٩٠٤٦ - حدثنا وكيع (عن) (١) الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزى عن (أبيه) (٢) قال: قال عمر لعمار: أما تذكر يوم كنا في كذا[٧٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: هذا الشراء فاسد لا يجوزحديث رقم 39047٣٩٠٤٧ - حدثنا ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي أن النبي ﷺ أعطاه دينارا يشتري به شاة، فاشترى به شاتين فباع إحدا[٧٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ضربتين، لا تجزئه ضربةحديث رقم 39048٣٩٠٤٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن رجل عن حكيم بن حزام أن النبي ﷺ بعثه يشتري له أضحية بدينار فاشتراها ثم باعها ب[٧٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: ضربتين، لا تجزئه ضربةحديث رقم 39049قال النبي ﷺ : "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود" (٢) .[٧٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن إذا باع بغير أمرهحديث رقم 39050٣٩٠٥٠ - حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه وكان بدريا قال: كنا جلوسا مع النبي ﷺ إذ دخل رج[٧٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن إذا باع بغير أمرهحديث رقم 39051٣٩٠٥١ - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن المسور بن مخرمة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فق[٧٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن إذا باع بغير أمرهحديث رقم 39052٣٩٠٥٢ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج رفعه قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ردت إليه نفقته ولم يكن له[٧٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: تجزئه وقد أساءحديث رقم 39053٣٩٠٥٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال: بعثني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في المزارعة؟ فقا[٧٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: تجزئه وقد أساءحديث رقم 39054٣٩٠٥٤ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وحرام (بن سعد) (١) أن ناقة للبراء ابن عازب دخلت حائطا فأفسدت عليهم، فقضى النبي[٧٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: (يقلع) زرعهحديث رقم 39055٣٩٠٥٥ - حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد اللَّه بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء أن ناقة لآل البراء أفسد[٧٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: (يقلع) زرعهحديث رقم 39056٣٩٠٥٦ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن محمد وعن ابن أبي خالد عن الشعبي أن شاة أكلت عجينا - وقال الآخر: غزلا- نهارا، فأبطله ([٧٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: (يقلع) زرعهحديث رقم 39057٣٩٠٥٧ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن طاوس عن الشعبي أن شاة دخلت على نساج فأفسدت غزله فلم يضمن الشعبي ما (أفسدت) (١) بالنها[٧٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: (يقلع) زرعهحديث رقم 39058عن النبي ﷺ قال: "عن الغلام شاتان (٢) ، وعن الجارية شاة، لا يضركم ذكرانا كنَّ أم إناثا" (٣) .[٧٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمنحديث رقم 39059عن النبي ﷺ قال: "عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة" (١) .[٧٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمنحديث رقم 39060٣٩٠٦٠ - حدثنا شبابة عن المغيرة بن مسلم (١) عن أبي الزبير عن جابر أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين (٢) .[٧٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمنحديث رقم 39061عن النبي ﷺ قال: "الغلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى" (٢) . [٧٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: (إن لم) (١[٧٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمنحديث رقم 39062٣٩٠٦٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري (عن سعيد بن المسيب) (١) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "لا يمنع أحدكم أخاه أن ي[٧٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: (إن لم) يعق عنه فليس عليه في ذلك شيءحديث رقم 39063٣٩٠٦٣ - ثم قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين واللَّه لأرمين بها بين أكتافكم (١) . [٧٩] وذكر أنا أبا حنيفة قال: ليس [٧٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: (إن لم) يعق عنه فليس عليه في ذلك شيءحديث رقم 39064قال النبي ﷺ : "في الاستطابة ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع" (٤) .[٧٩] وذكر أنا أبا حنيفة قال: ليس له ذلكحديث رقم 39065٣٩٠٦٥ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن (إبراهيم) (١) عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال له بعض المشركين وهم يستهزؤن: إن صاحبكم [٧٩] وذكر أنا أبا حنيفة قال: ليس له ذلكحديث رقم 39066٣٩٠٦٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه قال: خرج النبي ﷺ لحاجته فقال: "التمس (لي) (١) ثلاث[٧٩] وذكر أنا أبا حنيفة قال: ليس له ذلكحديث رقم 39067قال رسول اللَّه ﷺ : "لا طلاق (إلا بعد نكاح، [ولا عتق) (١) إلا بعد ملك] (٢) " (٣) .[٨٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه ذلك حتى يتوضأ إذا (بقي) بعد الثلاثة (الأحجار) أكثر من مقدار الدرهمحديث رقم 39068٣٩٠٦٨ - حدثنا حماد بن خالد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد (نكاح) (١) (٢) .[٨٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه ذلك حتى يتوضأ إذا (بقي) بعد الثلاثة (الأحجار) أكثر من مقدار الدرهمحديث رقم 39069٣٩٠٦٩ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عمن سمع طاوسا يقول قال: النبي ﷺ (١) : "لا طلاق إلا بعد نكاح" ] (٢) (٣) .[٨٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه ذلك حتى يتوضأ إذا (بقي) بعد الثلاثة (الأحجار) أكثر من مقدار الدرهمحديث رقم 39070٣٩٠٧٠ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن (سبرة) (١) عن علي قال: لا طلاق إلا بعد نكاح (٢) . [٨١] [٨٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجزئه ذلك حتى يتوضأ إذا (بقي) بعد الثلاثة (الأحجار) أكثر من مقدار الدرهم
بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 4 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 5.9 / 29.5
الإضاءة 35%
البدر بعد 9 يوم
سبحان الله