١٠١١٤ - حدثنا محمد بن (١) (بكر) (٢) عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا بلغت مائتين…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠١١٤

الحديث رقم ١٠١١٤ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [٣] فيما (تجب) فيه الزكاة من الدراهم (والدنانير).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٠١١٤ - حدثنا محمد بن (١) (بكر) (٢) عن ابن…

١٠١١٤ - حدثنا محمد بن (١) (بكر) (٢) عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.

[٤] من قال: ليس في أقل من مائتي درهم زكاة

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٠١١٤ - حدثنا محمد بن (١) (بكر) (٢) عن ابن…

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل والعبيد لا زكاة فيما إذا كانا للخدمة، لا للتجارة، وأنه عفوٌ منه عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يدفعوا زكاة الفضة المضروبة للعُملة، وبيّن لهم كيفية حساب زكاتها، وهي أن من كل أربعين درهمًا درهم واحد، وبيَّن نصابها، وأنه ليس في تسعين ومائة شيء، وإذا بلغت مائتين درهم ففيها خمسة دراهم.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • أن الفضة من الأموال الزكوية.
  • بيان نصاب زكاة الفضة.
  • بيان أن الخيل والعبيد لا زكاة فيهما إذا كانا للخدمة.

درجة الحديث: حسن

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21 / 29.5
الإضاءة 62%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله