الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠١٤٠
الحديث رقم ١٠١٤٠ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [٧] ما قالوا في الدنانير ما يؤخد منها (في) الزكاة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠١٤٠ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن (رزيق) (١) مولى بني (فزارة) (٢) أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استخلف، خذ ممن مر بك من تجار
⦗١٦٣⦘
المسلمين (فيما) (٣) (يديرون) (٤) من (أموالهم) (٥) من كل أربعين (دينارًا) (٦) دينارًا، فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ (عشرين) (٧)، فإذا نقصت (ثلث) (٨) دينار فدعها (لا تأخذ) (٩) (منها شيئًا) (١٠) واكتب لهم براءة (بما تأخذ منهم) (١١) إلى مثلها [من الحول. [وخذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم (يديرون من) (١٢) التجارات من كل عشرين دينارًا دينارًا] (١٣)، فما نقص فبحساب ما نقص حتى (يبلغ) (١٤) عشرة دنانير، فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئًا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول] (١٥) بما تأخذ منهم.
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط