١٠٢٧٦ - وعن أبي الزبير عن جابر (قالا) (١): ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة] (٢)…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٢٧٦

الحديث رقم ١٠٢٧٦ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [٢٧] في الطعام كم (تجب) فيه الصدقة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٠٢٧٦ - وعن أبي الزبير عن جابر (قالا) (١)…

١٠٢٧٦ - وعن أبي الزبير عن جابر (قالا) (١): ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة] (٢) (٣).

شرح مبسّط لحديث: ١٠٢٧٦ - وعن أبي الزبير عن جابر (قالا) (١)…

الزكاة، مواساة بين الأغنياء والفقراء، ولذا فإنها لا تؤخذ ممن ماله قليل لا يُعدَّ به غنيا.
فالشارع بين أدنى حد لمن تجب عليه، وأما من يملك دون الحد الأدنى، فإنه فقير لا يؤخذ منه شيء.
فصاحب الفضة، لا تجب عليه حتى يكون عنده خمس أَوَاقٍ، وكل أوقية أربعون درهما، فيكون نصابه منها مائتي درهم ، تعادل: خَمْسَمائَةٍ وتسعين جرامًا.
وصاحب الإبل لا تجب عليه الزكاة، حتى يكون عنده خمسٌ فصاعدا، وما دون ذلك ليس فيها زكاة.
وصاحب الحبوب والثمار، لا تجب عليه، حتى يكون ما عنده خمسة أَوسُقٍ، و"الوَسْقُ" ستون صاعا، فيكون نصابه ثَلاثُمِائةِ صاعٍ.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • وجوب الزكاة في الفضة، والإبل، والحبوب والثمار، إذا بلغت نصابًا.
  • فيه مقدار نصاب الأشياء الثلاثة.
  • سقوط الزكاة فيما دون تلك المقادير من هذه الأعيان.
  • أن النقصان اليسير في الوزن يمنع وجوب الزكاة.
  • حكمة التشريع بإسقاط الزكاة عما دون النصاب؛ حيث لا يحتمل أن تؤخذ منه.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.4 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
الحمد لله