الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٣٢٥
الحديث رقم ١٠٣٢٥ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [٣٣] في العسل [هل فيه زكاة أم لا].
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٣٢٥ - حدثنا عباد بن عوام عن يحيى بن سعيد عن (عمرو) (١) بن شعيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا، قال: فكتب إليه أن أعطوك ما كانوا يعطون رسول اللَّه (ﷺ) (٢)، فاحم لهم
⦗٢١٦⦘
وإلا فلا تحمها لهم، قال: وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل عشر قرب قربة (٣).
درجة الحديث: الآثار صحيحة. تنبيه: أثر عمر صححه الألباني -رحمه الله-. وأما أثر حفصة؛ فصححه الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-. وأما أثر جُنْدُب؛ فصححه الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-، والألباني
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط