الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٣٤
الحديث رقم ١٠٣٤ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [١١٣] في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها (زوجها) قبل أن تغتسل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٣٤ - حدثنا (حميد) (١) (بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد) (٢) في الحائض ينقطع عنها الدم قال: لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة.