الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٩٩٣
الحديث رقم ١٠٩٩٣ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [١٢٤] ما قالوا فيما رضي فيه من المسألة لصاحبها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٩٩٣ - حدثنا الفضل بن دكين عن حماد بن زيد عن هارون بن (رئاب) (١) عن كنانة (بن) (٢) نعيم عن (قبيصة) (٣) بن المخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول اللَّه ﷺ أسأله فيها، فقال: " (أقم) (٤) يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فآمر لك بها". قال: قال لي رسول اللَّه ﷺ: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى (يصيبها) (٥) ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش (ثم يمسك) (٦)، ورجل أصابته فاقة حتى يقولَ ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش (ثم يمسك) (٧) ". (قال) (٨): "يا قبيصة ما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها" (٩).
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط