الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١١٠٦٠
الحديث رقم ١١٠٦٠ من كتاب «[١٠] (كتاب الزكاة)» في المصنف، تحت باب: [١٤١] في الرجل يشتري من زكاته نسمة (ثم يعتقها) ثم تموت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ بن معاذ قال: أخبرنا أشعث عن الحسن أنه قال: في رجل اشترى من زكاته نسمة، فأعتقها، فماتت النسمة وتركت ميراثًا قال: يوجهها في مواضع الزكاة.
[١٤٢] في المرأة يكون لها على زوجها مهرها